ابن أبي شيبة الكوفي

403

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : قال علي : العمد كله قود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا : العمد قود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا : ما كان من ضربة بسوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود . ( 158 ) الصبي والرجل يجتمعان في قتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا ، قال : أما الرجل فيقتل ، وأما الصبي فعلى أوليائه حصة من الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية ، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية .

--> ( 157 / 2 ) أي النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والجروح قصاص . ( 157 / 5 ) أي ضربة السوط بضربة سوط في نفس الموضع وبنفس القوة وكذا في كل ضربة إلا في النفس فهي ضربة واحدة بالسيف وإن كان المقتول قد قتل بطعنات عديدة . ( 158 / 1 ) لان الغلام لا يعقل كالرجل الراشد وقد يغرر به لكن بما أنه قد ارتكب القتل أو شارك فيه فعلى عاقلته الدية تدفع لأهل القتيل ويقتل الرجل البالغ الراشد بالقتيل . ( 158 / 2 ) أي لا خلاف إلا في مقدار ما على أهل الصبي من الدية ، كلها أو بعضها والاجماع أن القود لا يكون إلا من البالغ العاقل .